شَرْع الإسلام المبني على مصالح قد حرَّم ربا الفضل
شَرْع الإسلام المبني على مصالح الخاص والعام، قد حرم هذا العمل (يعني ربا الفضل)، بدليل أنه حرم بيع الذهب بالذهب إلى أجل.. فقال ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مِثلاً بمثل، ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز»... متفق عليه من حديث أبي سعيد.
فخص الذهب والفضة بالذكر لكونهما المتعامل بهما زمن النبي ﷺ، وقد قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة في المنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة، وكونه ينطبق عليه ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة في قوله: «ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز»، وكما روى البخاري ومسلم عن عمر أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» يعني يدًا بيد. فلا يجوز استدانة أحدهما بالآخر نسيئة. وقد روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " مَحقُ التبايع بالحرام وسوء عاقبته " / ذكرى في تحريم الربا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - المجلد (4)