متى بحثنا في القرآن فإننا نجد فيه في إباحة ذبائح سائر الكفار من كل ما ذبحوه للأكل أو البيع
إننا متى بحثنا في القرآن فإننا نجد فيه صريح الجواب وفصل الخطاب في إباحة ذبائح سائر الكفار من كل ما ذبحوه للأكل أو البيع. يقول الله تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥﴾ [النحل: 5]. وقال: ﴿وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٞ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٢١﴾ [المؤمنون: 21].
وقال سبحانه: ﴿وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ حَمُولَةٗ وَفَرۡشٗا﴾ [الأنعام: 142]. فالحمولة ما يحمل عليه ويتبلغ به من بلد إلى بلد، والفرش هو ما يفرش ويؤكل.
وهذا الخطاب المتضمن لإباحة أكل لحوم الأنعام وشرب لبنها هو عام لجميع الناس مسلمهم وكافرهم، ولم يقل أحد من العلماء والفقهاء والمفسرين: إن هذه إباحة مختصة بالمسلمين دون الكافرين؛ لأن هذه من أمور الدنيا المشتركة بين المسلمين والكفار والمتقين والفجّار، كما قال سبحانه: ﴿۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠﴾ [الإسراء: 70]. فلم يبح سبحانه لجميع بني آدم التنعم بالطيبات في الدنيا من أكل اللحم وشرب اللبن وأكل سائر الفواكه والخيرات إلا وهو ملتزم الإباحة لما يترتب عليه من الذبح للحيوان، لا فرق في ذلك بين المسلمين والكفار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد 4