لم نجد لتحريم ذبح الكافر أصلاً في القرآن والسنة
وقالوا: إن معنى ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞ﴾، أي لا تأكلوا مما ذُبح لغير الله، فهذه توجيهات الإمام الشافعي، ومن قال بقوله. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞ﴾ [الأنعام: 121]. يعني الميتة.
فمتى تأملنا نصوص القرآن والسنة؛ نجدها متوافقة على تحريم ما أُهل به لغير الله، وعلى ما لم يذكر اسم الله عليه. وفي التسمية الخلاف المشهور كما ذكرنا، وكذا تحريم الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير.
أما تحريم ذبح الكافر متى ذبح للبيع، أو ذبح لإرادة الأكل، فإننا لم نجد لتحريمها أصلاً في القرآن والسنة، سوى ما شاع على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم من قولهم بتحريم ذبيحة المشرك الوثني، واستنبط بعض العلماء تحريمها من قوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المائدة: 5]. قالوا: فتخصيص إباحة ذبائح أهل الكتاب مما يدل على تحريم ذبائح غيرهم من سائر الكفار. وليس هذا بدليل يجب الأخذ به، فلا معنى للاحتجاج بمفهومه.
فلو كان كذلك لقلنا في قوله: ﴿وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡ﴾ [المائدة: 5]. أي أن ذبائحنا وطعامنا حل لأهل الكتاب، وحرام على غيرهم، ولم يقل بذلك أحد فيما نعلمه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد (4)