عند الخصام يعطى للمقاول قيمة عمله على حسب مقاولته

أما قضية المقاولة على البناء الذي نتكلم عليه والذي يعمل الناس به، فإنه يقع غالبًا في ملك المستصنع - أي المالك - ويتعذر رده عند اختلاف الأوصاف لكون المالك حال البناء ينظر إليه ويتردد عليه دائمًا، فلا يمكن رده وإبطال عمله وهدم بنائه إلا بضرر كبير على المقاول. لهذا يرجع في تقويم تقديره على حسب ما ذكرنا (من إعطائه قيمة عمله على حسب مقاولته) احتفاظًا بحق كل واحد منهما، ويرجع في العيب والنقص إلى قول أهل المعرفة فيسقط من قيمة المقاولة بحسب ما فيه من النقص والعيب. فهذا حاصل ما نحكم به، ولكلٍّ رأيه على حسب مبلغ علمه، إذ القضية اجتهادية، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة - إجراء عملية وفاق وإزالة شقاق || المجلد (4)