عند الاختلاف يدفع للمقاول قيمة عمله بالنسبة إلى تقدير مقاولته
فمتى كان المقاول قد أمضى شيئًا من عمل البناء، فإنه يقدر قيمة عمله بالنسبة إلى تقدير مقاولته، فمتى قدر أهل النظر عمل البناء بالنصف من المتفق عليه أُعطي نصف المقاولة، أو قدر بالثلث أُعطي ثلث المقاولة، أو قدر بالربع أُعطي ربع المقاولة، فمتى كانت المقاولة أربعمائة ألف وقدر البناء الذي أمضاه المقاول بأنه ربع المتفق عليه، فإنه يعطى الربع أي مائة ألف ويجري العمل في التقدير والتقويم على هذا الحساب.
لكون الفقهاء والقائلين بجواز استصناع السلعة قالوا: إنها إذا لم تقع على حسب الأوصاف، فإنها ترد إلى صاحبها، كما ذكروا ذلك في بيع الصفة عند اختلافها عن الأوصاف الجاري عليها العقد، فإنها ترد إلى صاحبها.
وهذا محمول على كون الصانع - أي المقاول - يعمل الصنعة في بيته كمثل الأبواب والشبابيك ونحوها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة - إجراء عملية وفاق وإزالة شقاق || المجلد (4)