التحديد ووضع الغرامة على ما زاد عليه من التكليف بما لا يستطاع
لم يصح عن أحد من أئمة المذاهب الأربعة القول بصحته (يعني تحديد مدة الإنجاز والغرامة على تأخيره)؛ لأن هذا التحديد ووضع الغرامة على ما زاد عليه يقع غالبًا من تكليف ما لا يستطاع كما ذكرنا ذلك والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وإنما وقع منهم على حساب الظن والتخمين في الإنجاز قصدوا به الحث والتحريض، وقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم إباحة هذه الغرامة بهذه الصفة. فلا يحكم بإلزامها إلا من يحكم بإباحة الربا والقمار وسائر العقود المنهي عنها مما يتراضى عليه الناس من العقود الفاسدة، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة - تحديد المدة للاستصناع ووضع الغرامة على ما زاد على المدة المضروبة || المجلد (4)