كان المهاجري يرث الأنصاري للأخوة التي آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم
أصل الموالاة في بدء الإسلام هو أن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا تسعين رجلاً نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار فآخى النبي ﷺ بينهم على المؤاساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي أرحامهم إلى حين وقعة بدر، قال ابن عباس: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله.
ولهذا يقول الزبير بن العوام: إنا معشر قريش لمّا قدمنا المدينة قدمناها ولا مال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخى أبو بكر خارجة بن زيد وآخى عمر فلانًا وآخى عثمان رجلاً من بني زريق بن سعد، قال الزبير: وآخيت أنا كعب بن مالك، فوالله يا بني لو مات عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا ٦﴾ [الأحزاب: 6]. فرجعنا إلى مواريثنا. وبقيت المناصرة الدينية. ذكره ابن كثير في التفسير عن ابن أبي حاتم.
فما ينسب إلى عمر وعلي وابن مسعود فمحمول على ذلك في بداية الإسلام وإلا فقد أجمع الصحابة على نسخه، فلم يُحفظ عن أحد منهم القول به ولا الحكم بموجبه.
والوصية بماله كله ممن لا وارث له جائزة في ظاهر مذهب الإمام أحمد، ولهذا قالوا: وتجوز الوصية بماله كله ممن لا وارث له.
والحكم في الموالاة على العقل هو الحكم في الإرث، على حسب ما ذكرنا وأنه منسوخ.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمـين على الحيـاة وبيان بطلانه بالبراهين والبيانات - صفة عقد التأمين على الحياة || المجلد (4)