حديث عقد الموالاة ضعيف لا يحتج به

ثم استشهدوا (يعني المبيحين لعقد التأمين على الحياة) أيضًا على جوازه (أي جواز عقد التأمين على الحياة) بقضية عقد الموالاة عند الأحناف. وصفتـه أن يقول رجل لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني. فيصح ذلك عندهم ويرثه إن لم يوجد من يرثه بفرض أو تعصيب أو ذي رحم، ويستدلون عليه بما روي عن تميم الداري، قال: سألت رسول الله عمن أسلم على يد رجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «هو أحق الناس به محياه ومماته». وفسروا محياه بالعقل ومماته بالميراث، وينسبون القول به إلى علي وابن عمر وابن مسعود، وهذا الحديث ضعيف جدًّا، قال في المغني: إنه ضعيف لا يصح. وقال الشافعي: الموالاة ليست بشيء. والإمام أبو حنيفة يعترف على نفسه بأنه مزجي البضاعة من الحديث وقد ظنه صحيحًا فبنى على ظنه القول به وأخذه عنه أصحابه كما في الهداية وبدائع الصنائع وغيرهما، وكان أصل الحديث صحيحًا في بداية الأمر، ثم نسخ الحكم به وانقطع العمل بموجبه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمـين على الحيـاة وبيان بطلانه بالبراهين والبيانات - صفة عقد التأمين على الحياة || المجلد (4)