معاملة المحتكر الخاطئ

فلولي الأمر أن يكره مثل هذا (المحتكر الخاطئ) على بيع ما عنده بقيمة المثل عند الضرورة في حالة حاجة الناس إليه، وفي غير الضرورة لا يجوز إكراهه على بيع ما عنده ولا التسعير عليه في ماله، وعليه يُحمل ما رواه أنس، قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: لو سعرت لنا يا رسول الله. فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال» رواه أبو داود والترمذي وصححه. فما يفعله الناس من تسعير السمك على الصيادين، وهو صيد لا ينالونه إلا بكلفة ومشقة، ويخوضون في حصوله الخطر وفنون الضرر. فإن هذا التسعير خطأ؛ لكونه مما يقتضي تنفيرهم عنه، ومن الواجب مساعدتهم لتوفيره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الاشتراكية الماركسية ومقاصدها السيئة / " الاحتكار والتسعير " - المجلد (3)