الاحتكار الممنوع والاحتكار الجائز
أما من كان عنده طعام من نخله أو زرعه فاحتكره لإرادة الغلاء، فلا يعمه الوعيد (الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ")، ومثله من اشتراه في حالة الكساد واليسار، أو اشتراه من التجار، فلا يشمله الوعيد؛ لكون الحديث ورد فيمن اشترى طعامًا مجلوبًا في السوق؛ لقوله ﷺ: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».
ولأن في خزن الطعام في حالة كساده، مصلحة عامة لجميع الناس، بحيث يجدونه عندما يحتاجون إليه، وهو أحسن من كونهم لا يجدونه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام المجلوب في السوق، فيحبسه عنهم، يريد غلاءه عليهم، وهو ظلم للخلق لما فيه من الإرهاق والتضييق عليهم بزيادة الثمن، ومثله من عنده طعام غير محتاج إليه، وفي الناس ضرورة وحاجة إليه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الاشتراكية الماركسية ومقاصدها السيئة / " الاحتكار والتسعير " - المجلد (3)