تضعيف القول إن المنسوخ هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾
فالذين قالوا: هذا (يعني قوله تعالى:﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾) منسوخ بقوله: ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ﴾ قد أرادوا أن قوله ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ بين معنى قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾، ونسخ ما يظن من أنهم لا يقاتلون إلا حال المسايفة، وهذا معنى صحيح لا يناقض ما ذكرناه.
وأما قول من قال: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾ منسوخ. فهذا ضعيف، فإن الاعتداء هو الظلم، والله لا يبيح الظلم قط، إلا أن يراد بالنسخ بيان الاعتداء المحرم، كما تقدم.
وقد ذكر أبو الفرج في الاعتداء أربعة أقوال:
أحدهما: أنه قتل النساء والولدان. قاله ابن عباس ومجاهد.
والثاني: أن معناه: لا تقاتلوا من لم يقاتلكم. قاله سعيد بن جبير وأبو العالية وابن زيد.
والثالث: أنه إتيان ما نهوا عنه. قاله الحسن.
والرابع: أنه ابتداؤهم بالقتال في الشهر الحرام.
وقد ذكر عن بعضهم أن الثاني والرابع منسوخ بآية السيف.