الحكم بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًا وكونه طلاقًا بائنًا هو من باب اتخاذ آيات الله هزوًا

الحكم بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًا وكونه طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه ولا نفقة ولا سكنى هو من باب اتخاذ آيات الله هزوًا ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50]. وإن المقلدين من علماء الدين قد اتخذوا هذه الأحكام بمثابة المنسيات أو المنسوخات من أحكام شريعة الإسلام، وجعلوا هذا الطلاق البدعي الواقع بالثلاث جميعًا من قبيل العقوبة الصارمة أو الصاعقة النازلة على هذه المرأة الضعيفة، بحيث تحل بها ثم تنقلها إلى بيت أهلها بدون إكرام ولا احترام، وبدون رحمة ولا حنان، وبدون إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولم ينزل الله هذه الآيات المحكمات إلا للعمل بها ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩﴾ [البقرة: 229]. ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / وجوب العدة وجواز الرجعة زمنها || المجلد (2)