تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وليست بحائض هي السنة بالإجماع
تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وليست بحائض هي السنة بالإجماع امتثالاً لأمر الله سبحانه، وموافقة لقول السلف، وأمنًا من الندم. فإنه متى ندم راجعها، فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحها بعقد جديد. قال محمد بن سيرين: إن عليًّا كرم الله وجهه قال: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدًا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا، فمتى شاء راجعها .
وإذا قال: أنت طالق للسُّنة في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضة فإنها تطلق طلقة واحدة، ومثله الوكيل في الطلاق فإنه يلزم الطلاق بواحدة لكون الوكيل لا يملك إلا واحدة وهي طلاق السنة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)