جمع الثلاثِ طلاقُ بدعة محرمٌ

قال في المغني: والرواية الثانية: أن جمع الثلاثِ طلاقُ بدعة محرمٌ اختارها أبو بكر وأبو حفص، وروي ذلك عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة. قال علي رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم. وفي رواية قال: يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها، وعن عمر أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا. انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)