لم يفقه الشنقيطي مسألة طلاق أبي ركانة حق الفقه
استدلاله (أي استدلال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله) بحديث ابن عباس في طلاق أبي ركانة ثلاثًا جميعًا في مجلس واحد فرده النبي ﷺ فقال: «إنها واحدة، راجع امرأتك» . وهي حجة في موضع النزاع. ويقول في ترديدها: نعم، طلقها ثلاثًا في مجلس... ولم يثبت أن هذا الطلاق بلفظ واحد، يشير بهذا أنه إذا كانت الثلاث بألفاظ ثلاثة كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها بزعمه تطلق ثلاثًا، والكاتب - رحمه الله - لم يفقه المسألة حق الفقه، وإن كان هذا قولاً لبعض العلماء.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بالثلاث بدعة وحرام || المجلد (2)