لا نعلم في الشريعة حكمًا يُتفق على أنه حرام أو بدعة ثم يحكم بصحته ولزومه غير هذا الطلاق بالثلاث مجتمعة

إننا لا نعلم في شريعة الإسلام حكمًا من الأحكام يتفق عليه علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد للأحكام بأنه بدعة وحرام، ثم يتصدى قضاة المسلمين فيه بالصحة والإلزام، سوى هذا الطلاق البدعي الواقع بالثلاث جميعًا، مع ما في الحكم به من الضنك والشدة والحرج والمشقة، بخلاف الطلاق الشرعي فإن فيه الراحة واليسر والسعة، فكانوا في استبدالهم به كما قال سبحانه: ﴿قَالَ أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيۡرٌۚ﴾ [البقرة: 61]. وكما قيل في المثل: أعط صاحبك تمرة فإن لم يقبلها فأعطه جمرة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بالثلاث بدعة وحرام || المجلد (2)