وهم الأئمة وأتباعهم في حديث حديث فاطمة بنت قيس
قد وهم الأئمة وأتباعهم في هذا الحديث (حديث فاطمة بنت قيس) بلفظ: أنه طلقها ثلاثًا. ولم يبلغهم التفصيل الذي ذكرته فاطمة في جدالها مع مروان أمير المدينة ومع غيره، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود ومسلم بمعناه أن زوجها أبا حفص كان باليمن مع علي بن أبي طالب، فأرسل لها آخر تطليقة لها، وأمر وكيله بأن يدفع لها شعيرًا، فسخطته فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرت الخبر، فقال الرسول ﷺ: «إنه ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، انتقلي من بيته إلى بيت ابن أم مكتوم» وفي رواية النسائي أنه قال: «إنما لا تكون النفقة إلا لمن لزوجها عليها الرجعة، أما من لا رجعة له عليها فلا نفقة لها ولا سكنى».
ولهذا قالت لمروان عند جداله لها: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. فماذا يحدث بعد الطلقات الثلاث؟ وقد صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السُّنة يخالف قول فاطمة، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول اللهﷺ يقول: «لها السكنى والنفقة» فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد 2