حمل الشنقيطي حديث ابن عباس على غير المدخول بها ليس في محله
فسبحان الله ما أجرأه (يعني الشنقيطي) على التبديل بدلاً من التعديل، فقد حاول صرف الناس عن التعلق بهذا الحديث الصحيح الصريح الثابت في صحيح مسلم وفي السنن والمسانيد، والذي حدّث به ابن عباس في الطلاق الرائج بين الناس، والذي يكثر وقوعه دائمًا زمن الصحابة ومن بعدهم، ويقول: إن المراد به طلاق غير المدخول بها. ومن المعلوم أن غير المدخول بها لم يحصل فيها خلاف بين الصحابة ولا من بعدهم إلى يومنا هذا، وأنها تبين من زوجها بطلقة واحدة، حتى ولو طلقها بالثلاث فإنها تبين بواحدة، يقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩﴾ [الأحزاب: 49].
فهذه المرأة غير المدخول بها تبين من زوجها بطلقة واحدة، ولو ندم وحاول إرجاعها إلى عصمته فإنه تجوز له بعقد جديد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق الشرعي هو ما شرعه الله ورسوله || المجلد 2