من لوازم الطلاق الشرعي بقاء المرأة في عدة الزوج حتى نهاية عدتها
من مساوئ الطلاق بالثلاث مجموعة: كونهم يحكمون بانقطاع الإرث من كل واحد منهما متى مات وهي في عدتها أو ماتت وهي في العدة، لزعمهم أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة ولا ترث زوجها ولا يرثها.
والطلاق الذي شرعه الله من لوازمه وموجباته بقاء المرأة في عدة الزوج حتى تخرج بعد غسلها من الثالثة، أو بعد وضع حملها أو بعد ثلاثة أشهر في حق الآيسة والصغيرة. وهذه العدة والرجعة في خلالها هي فرائض من الله كفريضة الصلاة والصيام لا يجوز لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر يخالفها. يقول الله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]. أي في حالة العدة. لكون الرجعية زوجية، والطلاق الشرعي من لوازمه أن يكون رجعيًّا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / دعوة العلماء للعمل بالسنة || المجلد (2)