الشرع يوجب النفقة لكل مطلقة ما دامت في العدة
وقد غلطوا ( القائلون بسقوط النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا بلفظ واحد) في فهم حديث فاطمة بنت قيس، فإن طلاق فاطمة وقع مفرقًا حسب الطلاق الشرعي، وعلى صفة ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه في الإجماع السابق.
ولفظ الحديث أنه أرسل لها بآخر تطليقة من الطلقات الثلاث وهو باليمن، وطلب وكيله منها أن تخرج من بيته، وقد قال رسول الله ﷺ - فيما رواه النسائي-: إنه لا يجب للمطلقة نفقة إلا إذا كان لزوجها عليها رجعة، أما إذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى، فأئمة المذاهب أخذوا بقوله في الحديث أنه طلقها ثلاثًا ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى على زوجها، ولم ينظروا إلى تفصيل الحديث وسبب سقوط النفقة، وهو كونها خرجت من عدتها بالثالثة، فلم يبق له عليها رجعة، كما أنه لم يبق لها عليه نفقة ولا سكنى.
فالذين يحكمون بلزوم الثلاث هم يحكمون بسقوط نفقتها زمن عدتها، ويقولون: إن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، والشرع يوجب النفقة لكل مطلقة ما دامت في العدة، كما أنهم يحرمون رجوع الزوج عليها زمن عدتها، وأنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / دعوة العلماء للعمل بالسنة || المجلد (2)