المقارنة بين الطلاق الشرعي والطلاق بالثلاث
دلت هذه الآية (﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢﴾ [البقرة:232]) وتفسير الحديث لها على حسن الأدب مع الله في اختيار الطلاق الشرعي، وحسن عاقبته، من كون الزوج متى ندم على طلاقه ورغب في زوجته ورغبت فيه فإنه يجوز بعقد مستأنف من جديد.
بخلاف الحكم بلزوم الطلاق بالثلاث، وكون المقلدين يحرمونها على زوجها إلا بعد زواجها بآخر. فهم كما قال شيخ الإسلام: يحرمونها على زوجها الذي هي حلال عليه، ويبيحونها للغير وهي حرام عليه، تمشيًا مع مذهبهم وعلمائهم الذين يحكمون بذلك، وعلى إثر هذا الطلاق (المبتوتة) تسعى المرأة وزوجها في سبيل توسط المحلِّل لها. وقد لعن رسول الله المحلِّل والمُحلَّل له وسماه «التيس المستعار».
وروى مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمرًا كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟! قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأمضاه عليهم وأجازه .
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)