النصوص الصحيحة الصريحة تثبت وقوع الفرقة بمجرد اللعان

ثم قال الكاتب (الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله) : (إن الفرقة بنفس اللعان لا يدل عليها كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع). يريد بهذا استقامة احتجاجه بوقوع الطلاق بالثلاث من عويمر العجلاني. فالجواب: أن النصوص الصحيحة الصريحة تثبت وقوع الفرقة بمجرد اللعان، كما سبق حديث ابن عمر بأنهما لما فرغا من تلاعنهما قال له رسول الله ﷺ: «لا سبيل لك عليها» فقال: يا رسول الله مالي. قال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها». وهو حديث متفق عليه. كما أن القرآن لم يذكر مع اللعان طلاقًا، والسنة تفسر القرآن وتُبيِّن ما سكت عنه، وليس بعد هذا بيان. ثم إنه قد وقع الفراق بين الأزواج والزوجات بدون طلاق، كزوجة المرتد عن دين الإسلام، فإنها تطلق منه بدون طلاق ولا صيغة فراق، وكذلك المسلمات المهاجرات وأزواجهن باقون في الشرك، فانفسخ نكاحهن بمجرد إسلامهن بدون طلاق ولا فرقة، أشبه فسخ نكاح المتلاعنين، ومثله ما وقع في سبايا أوطاس اللائي كن مع أزواجهن، وبمجرد سبيهن انفسخ نكاحهن بدون طلاق. وقال رسول الله ﷺ: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». ولم يُحدِث لهن طلاقًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بعد اللعان بين الزوجين لغو لا معنى له || المجلد (2)