استدلال الشنقيطي بحديث عويمر العجلاني هو بعيد عن موضع الحُجة
فاستدلال الكاتب (الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله) بحديث عويمر العجلاني هو بعيد عن موضع الحُجة، فقد حصلت الفرقة الكبرى بمجرد اللعان، فكان طلاقه لاغيًا لا معنى له؛ ووضع البخاري ترجمته على هذا لا يدل على تصويبه لهذا الطلاق الواقع من عويمر العجلاني بعد ملاعنته لزوجته، إذ مدار الشريعة على الأمر والنهي لحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم».
ويدل له ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله مالي. فقال: «إن كنت صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها». فهذا حكم رسول الله ﷺ حيث حكم بالفرقة بعد اللعان وكونه لا سبيل للزوج عليها.
فالاستدلال بهذا الطلاق الواقع من عويمر بعد اللعان هو استدلال واقع في غير موقعه الصحيح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطلاق بعد اللعان بين الزوجين لغو لا معنى له || المجلد (2)