نقل صاحب المنار لبعض آراء العلماء في الطلاق بالثلاث

ذكر في تفسير المنار ما نصه: صرّح جماهير العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة وأن جمع الثنتين أو الثلاث بدعة وأنه حرام. وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة، وهم من علماء الصحابة. قال الإمام: وهذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى، وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد، أما الطلاق البائن فلم يرد في كتاب الله.. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)