تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ...إلخۚ﴾
حصرت هذه الآية النكاح في أربعة أمور، منها: اثنان حلالان، واثنان حرامان. فإن الحلال هو نكاح الرغبة الشرعي الدائم، ومنه زواج الفقير بالمرأة المملوكة.
والثاني: النكاح بملك اليمين.
وأما النكاح الحرام فمنه: نكاح المسافحات اللاتي يزني بهن كل أحد.
والثاني: المتخذات أخدان أي التي تزني مع خليل واحد لا يشاركه فيها أحد، وقد جعل العلماء نكاح المتعة من قبيل المتخذات أخدان، وهذه الآية تشبه قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠﴾ [المعارج:29-30]. والمستأجرة يومًا أو أسبوعًا في سبيل نكاح المتعة لا تسمى زوجة لا لغة ولا عرفًا، ولا ينطبق عليها أحكام الزوجة الشرعية من الولي والإشهاد والنفقة والطلاق والميراث.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد 2