لو كان نكاح المتعة حلالاً لما سكت عنه القرآن

فلو كان (نكاح المتعة) حلالاً لما سكت عنه القرآن. ولو كانت المتعة تباح بحال لأبيحت لهذا المضطر الذي لم يجد صداقًا للمحصنات، ولكون المقام مقام ضرورة، والمقال جرى على حالة المَخرج من هذه الضرورة، فأباح الله له أن ينكح الجارية المملوكة مع علمه باسترقاق أولاده فيها تبعًا لأُمهم، أما إذا كان غنيًّا يجد صداق الحرة المحصنة فإنه لا يجوز له أن ينكح أمة مملوكة، لكونه يذل نفسه باسترقاق أولاده إلا إذا كانت ملكًا له، وقد نزلت هذه الآية ( ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾ ) في زمان كان الأرقاء فيه كثيرين، فنكاح الأمة في مثل حالة هذا المقل هو نكاح شرعي يترتب عليه لوازم النكاح الشرعي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد 2