من الكذب نسبة الشيعة إلى علي قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي

ومن الكذب أيضًا ما نسبوه (أي الشيعة) إلى علي من قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي . فهذا مما لا صحة له وينزه الإمام علي عنه، فقد ثبت عنه في الصحيحين من طريقين أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء عام خيبر، وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء وعن الحمر الأهلية يوم خيبر. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا». رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. قال أبو محمد بن حزم في المحلى، الجزء الحادي عشر: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله ﷺ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله ﷺ نسخًا باتًّا إلى يوم القيامة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد 2