نهي عمر عن متعة النساء-على فرض صحته-إبلاغٌ للسنة وإشهارٌ لها
نهي عمر عن التمتع في الحج فإن له أصلاً من الصحة في الصحاح، وهو رأي رآه. والرأي يخطىء ويصيب، وليس الصحابي بمعصوم، فقد رأى أن يفرد الحج بسفرة ويفرد العمرة بسفرة، فخالفه الصحابة على ذلك، وإن رسول الله ﷺ تمتع بالعمرة إلى الحج في حجّة الوداع ولم ينسخها شيء وبقي العمل بها إلى الآن، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فإذا طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة قصّر من شعره، ثم يلبس ثيابه ويتمتع بما هو مباح له من الطيب والنساء وغير ذلك من المحظورات كحالته قبل الإحرام، فإذا كان يوم الثامن يحرم بالحج، فهذه هي التي قال فيها ابن عباس - حين نهى عمر عن التمتع -: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أما القول بالنهي عن متعة النساء فإنما ذكره - على فرض صحته - إبلاغًا للسنة واشتهارًا لها، ليبلغ الشاهد الغائب.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)