لم يبح رسول الله ﷺ تعاطي الربا للمضطر
النبي ﷺ حرم الربا بموقف جميع الناس بعرفة عام حجة الوداع فقال: «إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله».
فحرم الربا تحريمًا عامًّا بدون استثناء مع كونه عمدة تجارتهم، فقد اشتهرت قريش بالتجارات الواسعة من أجل رحلاتهم الصيفية والشتوية ومن أجل توسعهم في المعاملات الربوية، مع العلم أن جميع العرب سوادهم في حاجة وفقر شديد، فكانوا يقتسمون الزاد بالتمرة الواحدة في غزوة العسرة القريبة من حجة الوداع، ومع هذا فلم يبح رسول الله ﷺ تعاطي الربا للمضطر لدخوله في عموم قوله: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، لكون الشخص متى صحت نيته وصدقت عزيمته سهل عليه مفارقة المألوفات المحرمة، كما قيل:
والنفس كالطفل إن تهمله شبَّ على
حب الرَّضاع وإن تفطمه ينفطم
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)