مجرد تغلب الشهوة ليس ضرورة

لا يقبل من أحد دعوى ضرورته وعدم صبره عند تغلب شهوته على عقله، ولو كان كذلك لفسد باب الأمر والنهي اللذين عليهما مدار أحكام الشرع. أفيقال: إن الزنا مباح للضرورة في حق من لا يستطيع الصبر عنه والله تعالى يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١﴾ [المعارج: 29-31]. فجعل كل من طلب نكاحًا غير النكاح الدائم الشرعي وملك اليمين أنه من المعتدين لحدود الله. ومثله دعوى عدم الصبر عن شرب الخمر. فكيف يقاس أكل الميتة للمضطر التي لو ترك أكلها لمات؟! وقد قال بعض العلماء: لو ترك أكلها فمات لا يصلَّى عليه، فكيف يقاس هذا على ضرورة الشهوة إلى النكاح التي لا يخشى على أحد الهلاك بتركه، وبعض الناس يؤثر البقاء على العزوبة مع توفر الشهوة. ومثله لو غص بلقمة فدفعها بشربة خمر التي هي نادرة الوقوع ولعلها لم يقع لها نظير في الدنيا. وقد رأينا بعض العلماء من جعل هذه حجة في إباحة ربا النسيئة للمضطر الذي يكفر من قال بإباحته، ولا شك أن هذا من باب الترخص الجافي، والأحكام الشرعية يجب ألا تعارض بترخص جافٍ، ولا تشدُّد غالٍ، ولا تحمل على علة تُوهن الانقياد للحكم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)