نكاح المتعة كان من عمل الجاهلية ثم بقي مباحا في أول الإسلام
إن متعة النساء في استئجار المرأة لوطئها يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا كانت من عمل الجاهلية، ثم بقيت على حالة الإباحة في أول الإسلام حيث كان الناس في شدة وحاجة، فلما وسع الله عليهم بالمال يوم فتح خيبر أي عام ستة من الهجرة حرمها رسول الله ﷺ عن الله تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، وقال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)