المقارنة بين نكاح المتعة والنكاح الشرعي

إن النكاح الشرعي المؤبد يخالف نكاح المتعة المقدر بيوم أو أسبوع أو شهر، فإن نكاح المتعة ليس فيه سوى قضاء وطر الشهوة فقط، بحيث يسفح ماءه في فرجها، فهو يزيد في الولوع والشغف في التنقل في اللذات، فكلما سفح ماءه في امرأة انصرف عنها إلى غيرها، لكون الحب إذا نكح فسد، ولكون المتمتع بنكاح المتعة لا يقصد الإحصان وإنما يقصد مجرد السفاح والتنقل في اللذات بين المشتهيات، فتزداد به المرأة جنونًا لا إحصانًا، بحيث تنصرف برغبتها عن النكاح الشرعي، ومن شروط النكاح الشرعي هو أن يكون عن رغبة في استدامة بقائها لإحصانه بها وطلب النسل منها، أما إذا تزوجها على عزم أن يطلقها بعد يوم أو يومين أو أسبوع، أو على نية أن يبيحها لزوجها الأول فإن هذا نكاح باطل ولا ينعقد ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، ويسمى التيس المستعار. عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ومن صفة المؤمنين ما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١﴾ [المعارج: 29-31] أي: المتجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)