نكاح المتعة ليس فيه طلاق ولا نفقة ولا ميراث
روى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكَسْرُها طلاقُها». فدل هذا الحديث على نفس ما دلت عليه الآية، وأن المراد بقوله: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ أي بالنكاح الشرعي الذي يتخلله الطلاق عند عدم الوفاق، كما قال: «وكسرها طلاقها» ونكاح المتعة ليس فيه طلاق ولا نفقة ولا ميراث، فيجوز عندهم أن يستأجرها بنكاح المتعة فهو يتمشى على طريقة السفاح، بحيث إن الرجل يتفق مع المسافحة أسبوعًا أو شهرًا بأجر مسمى على سبيل الاختصاص بدون مشارك، ثم يتفق الثاني معها كذلك، إلا أنهم لا يذكرون فيه نكاح المتعة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لا أوتى بمستمتعين إلاّ رجمتهما.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)