دليل الشيعة على جواز نكاح المتعة

إن الشيعة تمسكوا في استدلالهم على نكاح المتعة بقوله سبحانه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ [النساء: 24]. وهذا الاستدلال لا صحة له، فإن هذه الآية سيقت في بيان ما يحل ويحرم من نكاح النساء كما يُعلم من نظمها فيما قبلها وما بعدها، وأن يكون الغرض المقصود من النكاح هو الإحصان وطلب النسل دون التمتع بسفح الماء والتنقل في اللذات والتي يكون حظ الحيوان فيها أكثر من حظ الإنسان، ثم إن السنة تفسر القرآن وتبين ما أشكل منه، وقد فسرت السنة هذا الاستمتاع وأن المراد به النكاح الشرعي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)