أنواع التسعير وحكمه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحسبة (ص240): إن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الناس بأن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق، ويدل له ما روى أنس، قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: سعّر لنا يا رسول الله؟ فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في أهل ولا مال» رواه أبو داود والترمذي.
وإما أن يمتنع أرباب السلع من بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة والناس في حالة الحاجة والضرورة، أو أن يكون هذا الطعام وغيره لا يبيعه إلا ناس معروفون، فيجب التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل.. انتهـى.
فتحديد المهور والقول بجوازه يتمشى على القول بجواز تسعير الطعام، إذ إنه لا يقل في الضرر عنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد (2)