تفسير ابن جرير لقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ ...﴾

أما ابن جرير فإنه لم يتعرض في تفسير (هذه) الآية لنهي عمر عن المغالاة ولا لاعتراض المرأة عليه، لكنه فسر هذا الإيتاء بالصداق. ثم إنه ساق بسنده إلى مجاهد في قوله: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔاۚ﴾ [النساء: 20]. ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ﴾ أي طلاق امرأة مكان أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء ولو كان كثيرًا.. انتهى. وهذا التفسير هو أرجح وأجمع ممن قصر الإيتاء على الصداق فقط، وخص استبدال الزوجة بأخرى جريًا على الأغلب، وإلا فإن مال امرأته الأولى حرام عليه، سواء طلقها أو استبقاها. أما البغوي فقد ذكر في تفسيره للآية نهي عمر عن المغالاة في الصداق ولم يذكر شيئًا من اعتراض المرأة ولا غيره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " || المجلد 2