ليس في شيء من الأحاديث ذكر الأضحية عن أمة محمد على سبيل الانفراد

عن جابر قال: صليت مع رسول الله عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، وقال: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فهذا هو الأمر الثابت عن رسول الله، وليس في شيء منها ذكر الأضحية عن أمة محمد على سبيل الانفراد، وإنما أشرك أمته معه في ثواب إحدى الأضحيتين، كما أشرك أهل بيته في ثواب الثانية، وكلتا الأضحيتين وقعتا بطريق الأصالة عن رسول الله ﷺ وإنما أشرك من ذكر في الثواب، وقد قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي في تعقيبه على كلام غنية الألـمعي: قلت: إني لم أجد في التضحية عن الـميت منفردًا حديثًا مرفوعًا صحيحًا. وهذا الحديث في أضحية النبي عن أمته، وحديث علي أن النبي أوصاه أن يضحي عنه، هما حجة من يقول بجواز الأضحية عن الـميت، والحجة بهما غير ناهضة للمعنى الذي ذكرناه؛ أما حديث علي، فإنه ضعيف متروك لا يحتج به، وأما أضحية النبي عن أمته، فإنه يتمشى على الخصوصية، فلا يقاس على غيره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأضحية الشرعية عن الـميت وهل هي شرعية أو غير شرعية؟ - أضحية النبي ﷺ عن أمته - المجلد 5