نبش قبور المشركين لبناء المسجد اقتضته الحاجة وعموم المصلحة لا لكونهم مشركين

قد يظن بعض من سمعه (يعني حديث نبش النبي صلى الله عليه وسلم لقبور المشركين وبناء مسجد مكانها) من العلماء أن هذا التصرف من النبي ﷺ في نبش قبور المشركين من هذا المكان أنه من أجل كونهم مشركين، كما يفهم من عبارة بعض الفقهاء، قال في الإقناع للحجاوي: ويجوز نبش قبور المشركين وجعلها مسجدًا، كما فعل رسول الله، والصحيح أن هذا النبش اقتضته الحاجة وعموم المصلحة لا لكونهم مشركين، ولأن القبور لا تجامع المسجد بحال، فقد لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فاقتضى شرعه تطهير هذه البقعة من هذه القبور بنبشها قبل تمهيدها مسجدًا، والمقتضي لذلك هو الحاجة، وعموم المصلحة، وإلا فإن النبي ﷺ لم يتعرض لنبش قبر أحد من المشركين من أجل جريمة شركه، كيف وهؤلاء من مشركي الفترة ولهم حالة غير حالة من بلغته الدعوة، فهذا التصرف يستدل به على جواز نبش القبر أو القبور للحاجة وعموم المصلحة حتى ولو كانت قبورًا للمسلمين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " / المقابر - المجلد 4