سماحة رسول الله ﷺ في التوسع في إباحة ما قتله الكلب
عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد به غير أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل». متفق عليه.
وروى البخاري عن عدي قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض، فقال: «إذا أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل».
ففي هذه الأحاديث دليل على سماحة رسول الله ﷺ في التوسع في إباحة ما قتله الكلب، وما قتله الصقر من كل ما لا يقدر على تذكيته، لقوله سبحانه: ﴿يَسَۡٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [المائدة: 4]. أفلا نجعل ما قتله الإنسان بحدِّ المعراض وما قتلته الصقور والكلاب بمثابة ما قتله أهل الكتاب، فنأكله ولا نسأل عنه لاعتبار الكل حلالاً من الله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / فتوى صاحب المنار في ذبائح أهل الكتاب - المجلد 4