«الولد للفراش» حديث عام

وخلاصة البحث: أنه لو نقل بطريق الشتل وهو نطفة أو علقة أي قطعة دم، أو مضغة وهو قطعة لحم، فنما في بطن المرأة ذات الزوج حتى نُفخ فيه الروح وحتى أتمت مدة حملها به فوضعته، فإنه يكون ولدًا لها ولزوجها لعموم حديث «الولد للفراش». وهي قاعدة شاملة حتى لو طابت نفس الأم التي حملت به، وطابت نفس الأب بجعله للمرأة التي لم تحمل ولم تلد ولزوجها، فإنه لا يجوز ذلك لكونه حرًّا لا تجوز هبته، ولما يترتب على هذا التصرف من قطع صلته بنسب أبيه، وقطع صلته بأمه التي قاست الشدة والمشقة حيث حملته كرهًا ووضعته كرهًا، فيقطع نسبه بها ويجعلها أجنبية عنه، وهو من باب قطع ما أمر الله به أن يوصل. ثم يلحق بأب أجنبي ليس بأب له فينسب إلى غير أبيه. وفي الحديث: «من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام» .
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي " / حكم الفقه الإسلامي في موضوع القضية - المجلد 4