خص النبي ﷺ الذهب والفضة بالذكر وليس الحكم مخصوصًا بهما
خص النبيﷺ الذهب والفضة بالذكر (في الأحاديث) لكونهما المعيار الثابت في التعامل بهما في زمنه، حيث جُعلا قيمًا للأموال والمتلفات والديات وأروش الجنايات وبعض الكفارات.
وليس الحكم مخصوصًا بهما ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما ويعمل عملهما في الثمنية؛ لكون الحكمة في منع بيع بعضها ببعض نسيئة لم يكن من أجل نفاستهما أو صلاحيتهما للسبك والتحلي أو جعلهما خزانة نفيسة مدخرة، كل هذا لم يكن مرادًا من مقاصد الشارع، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها عند الله وعند رسوله، إذ هي والقرطاس سواء.
وإنما الحكمة هو عموم المصلحة في استقرار العملة وثباتها، بحيث لا تجعل كالعروض تهبط وترتفع ويزول منها الاستقرار والثبات الذي أُريد بها من أثمان المبيعات وقيم المتلفات والديات وأروش الجنايات والكفارات، ولهذا نهى رسول الله ﷺ عن كسر السكة الرائجة بين المسلمين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد 4