صحة حديث فاطمة بنت قيس وبعض ما يدل عليه من أحكام
روى الإمام أحمد من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال لها: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى».
ويدل لذلك: ما روى أبو داود من حديث أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله ﷺ فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وفي رواية أن مروان أرسل إلى فاطمة بنت قيس فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص.
وكان النبي ﷺ قد أمّر علي بن أبي طالب على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً. فأتت النبي ﷺ فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً».
فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل على صحة حديث فاطمة بنت قيس، سواء وقع باسم الثلاث، أو وقع بآخر طلقة، إذ المعنى واحد لا يختلف، ويدل بطريق الوضوح على أن المفروض في الطلاق هو أن يقع مرة بعد أخرى في خلال العدة، وكونه لا حق للرجل أن يوقعه دفعة واحدة فيقطع نفقة زوجته زمن العدة وسكناها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / نفقة المطلقة وسكناها || المجلد 2