البحث في حديث نهي عمر عن المغالاة في المهور وما يتعلق به

إن هذا البحث في هذه القضية يتعلق به أمور لا بد من كشف إشكالها: أحدها: صحة ثبات معارضة المرأة لعمر في تحديد الصداق. الأمر الثاني: صحة ثبات رجوع عمر عن رأيه فيه واعترافه بخطئه في تحديده، وأمره الناس بأن يبقوا على حالتهم من التوسع فيه على حسب رغبتهم وإرادتهم. فالجواب: أنه لو كان هذا الاعتراض منها صحيحًا أو أن رجوع عمر عن رأيه الأول صحيح، لما أهمل ذكره أهل الصحاح والسنن، ولم ينفرد أبو يعلى بذكره دونهم لاعتباره ناسخًا لرأيه الأول. ولو كان رجوعه عن رأيه صحيحًا لما خفي على الصحابة رجالهم ونسائهم وقد خطب به على رؤوسهم، فلم يحفظ عن أحد منهم القول به مع العلم أن الحق معه، فقد نهى رسول الله ﷺ عن المغالاة وحث على المياسرة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " || المجلد 2