ترك الصلاة كفر بواح
ولن ننسى النص الثابت في كفر تارك الصلاة، فروى مسلم عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».
وعن بريدة، أن النبي ﷺ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه النسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه وقال: صحيح ولا نعلم له علة.
ويدل له ما رواه الترمذي عن معاذ أن النبي ﷺ قال: «رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة».
وعمود الشيء هو: قوامه الذي يستقيم به، ويسقط بتركه، ولا ينبغي أن ننخدع بمن قال: كفر دون كفر، فإن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، إذ هذا من الأمر الصريح الذي لا يقبل التأويل، ومتى أجمع العلماء على كفر من استباح ترك الصلاة، أو الزكاة، أو الصيام بلا خلاف، فإن العارف بوجوبها، ثم يصر مستمرًّا على تركها، أشد كفرًا وعنادًا، إذ كفره من جنس كفر إبليس، وكفر اليهود.
مع العلم أنه لا يصر مستكبرًا عن فعلها، مؤمن بوجوبها أبدًا، ولهذا كان السلف الصالح يسمونها: الميزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان، سألوا عن صلاته، فإن حُدثوا بأنه ذو حظ من المحافظة على الصلاة في الجماعات، علموا بأنه ذو دين، وشهدوا له بموجبه، وإن حدثوا بأنه لا حظ له من الصلاة، علموا بأنه لا دين له ومن لا دين له جدير بكل شر، بعيد عن كل خير، وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١﴾ [التوبة: 11].
خسـر الذي ترك الصلاة وخابا
وأبى معادًا صالحًا ومثابا
إن كان يجحدها فحسبك أنه
أضحى بربك كافرًا مرتابا
أو كان يتركها لنوع تكاسل
غطى على وجه الصواب حجابا
فالشافعي ومالك رأيا له
إن لم يتب حد الحسام عقابا
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - تثقيف الأذهان بعقيدة الإسلام والإيمان / " زيادة الإيمان ونقصانه " - المجلد (1)