لم يبح الله التعدد في الزوجات إلا بشرط التزام العدل

(ويجب) العدل بين الأهل، ولم يبح الله التعدد في الزوجات إلا بشرط التزام العدل. يقول الله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: 3]. ويقول: ﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. فأخبر الله أن العدل بين الزوجات في الـمحبة وتوابعها متعذر؛ لأنه من غير الـمستطاع. وكان النبي ﷺ يقسم لنسائه ويعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . يعني القلب ودواعيه. ولهذا نهى الله الـمؤمنين أن يميلوا كل الـميل إلى إحدى الزوجات ويذروا الأخرى كالـمعلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة، كما يوجد كثير في أخلاق الذوّاقين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 2 " / 58 العدل قوام الدّنيا والدّين وصَلاح المخلوقين - المجلد 7