الاختلاف في الآية المقصودة بآية السيف

فيقال: كثيرًا ما يقول بعض المفسرين: آية السيف، وآية السيف اسم جنس لكل آية فيها الأمر بالجهاد، فهذه الآية (يعني ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ﴾) آية سيف. وكذلك غيرها، فأين الناسخ؟ وإن أريد بآية السيف قوله في براءة: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ﴾ [التوبة: 5]. فتلك لا تناقض هذه، فإن ذاك مطلق. والمشرك له حال لا يجوز قتاله فيها، مثل أن يكون له أمان أو عهد، كذلك إذا لم يكن من أهل القتال. وهذه الآية خاصة مقيدة، وتلك مطلقة. لم يصرح فيها بقتله. وإن كان شيخًا كبيرًا فانيًا، أو مجنونًا، أو مكفوفًا، لا يقاتل بيد ولا لسان، مثل دريد بن الصمة فإن المسلمين قتلوه لكونه ذا رأي، وكذلك المرأة إذا كانت ذات رأي تُقاتَل، كما أهدر النبي دم هند وغيرهما ممن كان يقاتل بلسانه. فمن قاتل بيد ولسان فقد قوتل.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"