المقصود ب"الرقاب"
والصنف السادس (من أهل البر): الرقاب: وهو تحرير الأرقاء ومساعدة الـمكاتبين، ويلتحق بذلك الـمغرمون بالديون والـمساجين والـمحكوم عليهم بأداء الديات أو أروش أضرار الجنايات في الأرواح والسيارات وليس لهم مال ولا عاقلة فيعطون من الزكاة الواجبة ومن الصدقة الـمستحبة ومن الثلث الـموصى به في عمل البر والخير والوقف على البر قدر ما يخلصهم من عنت هذا الغرم، ومما يدخل في عمل البر معالجة الـمرضى من الفقراء وبناء البيوت للضعفة الـمضطرين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وعلى الـمجاهدين وبناء الـمساجد وفتح الطرق وإجراء الـمياه وغير ذلك من الـمنافع العامة والـمصالح الشاملة الداخلة في عموم الصدقة الجارية الباقية للإنسان بعد موته والنافعة الشافعة له عند ربه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأوقاف والوصايا في عمل البر والخير - المجلد 5