الوقف على البر هو الوقف على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف
فذكر - سبحانه- أعمال البر ومن جملتها ركن البر من الـمال، وهو ما عناه بقوله: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ﴾ وهذا هو البر لـمن سأل عن البر أو أوصى في عمل البر، وقد أخذ عمر بن الخطاب بهذه الآية في مصرف وقفه الذي استشار فيه رسول الله ﷺ فوقفه على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالـمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالاً، ولم يذكر في وقفه حجة ولا أضحية كما يفعله الناس الآن، فبدأ - سبحانه- بإيتاء الـمال على حبه وذلك بأن يخرج صدقته في حال صحته ومحبته لماله كما في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصدقة أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ» ولهذا روي أن مثل من لا يتصدق إلا عند الـموت كمثل من لا يهدي إلا إذا شبع، فلا أفضل من كون الإنسان يرى صدقته جارية مجراها في حال حياته وصحته، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بنفسه لنفسه، وحسن ظنه بغيره إساءة منه في عمل الحزم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأوقاف والوصايا في عمل البر والخير - المجلد 5