الطلاق المتعدد بلفظ الثلاث أو بثلاث طلقات متتابعات في مجلس واحد، يقع طلقة واحدة
قد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه: الأحوال الشخصية ص357: إن الطلاق المتعدد بلفظ الثلاث، أو بإشارة مقترنة بالثلاث، أو بثلاث طلقات متتابعات في مجلس واحد، يقع طلقة واحدة، لأن السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولا في الحيض قبله، فإذا خالف السنة وطلق اثنتين أو ثلاثًا بلفظ واحد، فإنه يمضي عليه ما أذن به الشارع وهو وقوع طلقة واحدة ويكون الباقي لغوًا. وأيضًا إن الطلاق كما هو صريح الآية الكريمة ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ [البقرة: 229]. لا يقع إلا في دفعات، فلا يقع مرة واحدة، فإذا أوقعه دفعة واحدة بلفظ الثلاث، أو بالنطق ثلاث مرات، فإنه لا تقع إلا واحدة والعدد لغو، أو ما يجيء بعد ذلك لغو لا يلتفت إليه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق || المجلد (2)