لا فرق أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو يكرر هذا اللفظ ثلاثًا

قال الصنعاني في سبل السلام: واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو يكرر هذا اللفظ ثلاثًا فيقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم تستند إلى دليل واضح، وعدم استفصال الرسول ﷺ لطلاق أبي ركانة هل أوقع الثلاث في مجلس واحد، لأنه كان الواقع في عهد رسول الله ﷺ عدم إرسال الثلاث، وبالقياس فإنه إذا قال: أنت طالق بالثلاث، فإنه تقع عليها واحدة، فإذا أعاد اللفظ لم يصادف محلًّا لقبول الطلاق فكان لغوًا. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)